إثبات "بوجه عام" "قرائن". اشتراك. تزوير. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۷۹۳۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.