الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستعمال محرر مزور . جريمة " أركانها " . الجريمة الأشد . العقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱٥۳٤۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول