تربح . ظروف مخففة. عقوبة "توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض " أثر الطعن"
الطعن
رقم ۱۷٦٤٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.