جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۰٦۷٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.