ضرب " ضرب أفضى إلى الموت " . فاعل أصلي . اتفاق . مسئولية جنائية .
قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸۰۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.