دفوع " الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰٦٦۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.