إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۹۲٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.