إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "ضرب أفضى إلى موت " .
الطعن
رقم ۱۸٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.