الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . سلاح . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۱۱۸۷۳ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول