الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " التعدي على أرض أثرية بزراعتها بدون ترخيص .الطعنرقم ۱۳۹۷٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول