إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۰۹٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.