الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سلاح . ارتباط . نقض "المصلحة في الطعن " "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد ".الطعنرقم ۳۰۸۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول