إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". اكراه على توقيع ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۸۷۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.