استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. شروع. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۰۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.