إثبات " بوجه عام " خبرة " . تزوير " أوراق رسميه " . بطلان . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٦۱۰۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.