تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها". ضرر . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۱۰۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.