أموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: بيع الأراضى الصحراوية ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الإيجاب والقبول " .
الطعن
رقم ۱۷٥٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.