قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بانتقاء صفته وإلزامه بالتعويض للمطعون ضدهم عن الأطيان المستولى عليها رغم أن وزير المالية هو صاحب الصفة إعمالًا لأحكام ق 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه. مخالفة للقانون.
الطعن
رقم ۷۹۲۰ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.