الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإصابة خطأ . سلاح . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه .الطعنرقم ۱۱٤۸ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول