تسجيل "قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني". سجل عيني "تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني".
الطعن
رقم ٤۰٤۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.