اتفاق . فاعل أصلي . ضرب " ضرب أفضى إلى الموت " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۳۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.