نقض "التقرير بالطعن. ميعاده. تقديم الأسباب". التقرير بالطعن بعد الميعاد ودون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٥۳۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.