إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها فى تقدير في اقول الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۷۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.