إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۳۱۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.