إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۳۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.