دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألَّا وجه" . إثبات
" قوة الأمر المقضي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۹٥۸۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.