إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۰۰۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.