اثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سرقة . عقوبة " توقيعها " . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۹٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.