إثبات " بوجه عام " " شهود " . ضرب " ضرب أحدث عاهة" . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۳۳۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.