إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم
" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم
" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٤٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.