ترويج عملة . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٤٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.