إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۲۱٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.