تقرير تلخيص . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها ". محكمة الجنح المستأنفة " الإجراءات أمامها " . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۲۱٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.