محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . رجال السلطة العامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٤۷۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.