إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۹٦۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.