عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : أجر : العلاوات الخاصة : قواعد صرفها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۰٥٤۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.