الرئيسيةالأحكامإيجار " أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى ، الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة " . دعوى " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .الطعنرقم ۱۸٤٥۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول