قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تقليد . جريمة " اركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". علامات تجارية .
الطعن
رقم ۱۰۱۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰۹
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.