الرئيسيةالأحكامجنح اقتصادينقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ۱۱٤۲٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۰۹الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول