سلاح . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة المقررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٦۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.