بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ٤۰۸۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.