الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۲٥٤۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول