تلبس. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۸٥۰۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.