إثبات " شهود ". قبض . تفتيش . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۲٦۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.