دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.