إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۲۰۹٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.