إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۰۷۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.