تلبس. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
الطعن
رقم ۱۹۲۸٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.