الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . مواد مخدرة . إصابة خطأ . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۲۰۷۳۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۹/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول