إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، حجية الورقة العرفية ، حجية الورقة العرفية بين طرفيها " . تزوير": تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . إجراءات الإثبات : إثبات صحة المحررات : الطعن بالتزوير : طلب إحالة الدعوى للتحقيق "
الطعن
رقم ۳۱۷٥ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.